alrrazihi.al3ilm.net
فائدة: رقم 285: ﺻﻼﺓ اﻟﺨﻮﻑ لا تجوز في القتال المحرم بالإجماع
قال الشيرازي ـ رحمه الله ـ في “المهذب”: تجوز صلاة الخوف في قتال الكفار لقوله عز وجل: ( وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ …) الآية. وكذلك يجوز في كل قتال مباح، كقتال: أهل البغي، وقتال قطاع الطريق؛ لأنه قتال جائز فهو كقتال الكفار. […]
أبو عمار الأهدل